فهرس الكتاب

الصفحة 6099 من 9685

والنسائي وابن ماجة بنحوه مختصرًا ومطولًا.

وفي رواية لأبي داود: قال- يعني النبي صلى الله عليه وسلم-:"أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللهُ أَغْنَى مِنْهُ". وقد روى أبو داود عن أبي الزبير: [أن رجلًا من الأنصار، يقال له أبو مذكور، أعتق غلامًا له يقال له يعقوب، عن دبر، لم يكن له مال] غيره، [فدعا به] النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مَنْ يَشْتَرِيهِ؟"، فاشتراه نعيم بن [عبد الله النَّحَّام] ، بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، [ثم] قال:"إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَا بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ- أَوْ قَالَ: عَلَى ذِي رَحِمِهِ- فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا"وأخرجه مسلم والنسائي، فثبت في البيع بالنص، وقيس باقي ما ذكرناه عليه؛ لأنه في معناه.

قال في"التهذيب": ولا فرق في البيع بين أن يكون بشرط خيار أو دونه، في أنه رجوع على قولنا: إن التدبير وصية أو عتق بصفة. نعم، لو فسخ العقد هل يعود التدبير؟ سنذكر عن الإمام فيه ترددًا.

قال: وهل يجوز بالقول؟، أي: كقوله: فسخت التدبير، أو نقضته، أو أبطلته، أو رجعت فيه؟ فيه قولان [أي] : في الجديد:

أصحهما: أنه لا يجوز، قال البندنيجي وغيره: هما مبنيان على قولين، في أنالتدبير عتق بصفة أو وصية؟ فالأول مبني على الأول، والثاني على الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت