فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 9685

طهارة ضرورة، والطهارة بالماء طهارة رفاهية.

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال:"من السنة ألا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة، ثم يحدث للثانية تيممًا [ثانيًا] والصحابي إذا قال:"من السنة"فإنما يعني سنته عليه السلام."

ثم مفهوم قوله- عليه السلام-:"أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاَةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ"يدل على ما ذكرنا.

وقد صار المزني إلى أنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل؛ [بناء] على أصله في أنه يرفع الحدث؛ كالطهارة بالماء، وقد دللنا على خلافه.

ثم فائدة ما ذكره الشيخ [تعريفك أن] نية استباحة الصلاة- إذا اكتفى بها- ونية استباحة صلاة الفرض، لا تبيح أكثر من فريضة واحدة، وأنه لا يجوز أن ينوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت