فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 9685

المكلف كالمنذورة.

وتطلق على الطواف الواجب بأصل الشرع، وبالنذر.

والمتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق: القسم الأول، ولا شك في أنه مراد الشيخ، ولا نزاع فيه عند الأصحاب.

وأما غيره، فهل هو مراد له [كذلك؟] يتوقف على معرفة ما قيل فيه، وقد قال الأصحاب في صلاة الجنازة: هل يجوز أن تصلي مع الفرض بتيمم واحد، ويصلي بتيمم واحد على جنازتين ولو دفعة واحدة، أو يحتاج [لكل] جنازة [تيمما؟] الذي نص عليه في"المختصر": الأول، ويعضده قوله في"البويطي": إنه لو تيمم لنافلة جاز أن يصلي على الجنازة، واختلفوا فيه:

فحمله ابن أبي هريرة والإصطخري على ما إذا لم تتعين، وقالا: إذا تعينت لا يجوز؛ لأنها فرض في حقه فتشابه الصلاة المكتوبة، وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد في"التعليق"، وصححه البندنيجي.

وقال ابن سريج وأبو إسحاق بظاهره،[وأنه لا فرق بين أن تتعين أو لا.

ووجهه- حالة عدم التعين- ظاهر]، وفي حالة التعين: أن جنسها ليس من فرائض الأعيان، ولأنه لم يجز عند التعين [ما يتحرى عند عدم التعين] لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت