فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 9685

ووجه مقابله- وهو المذكور في"الحاوي"و"التتمة": أنهما كالجزء منه.

وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن صلاة الجنازة [مرادة] ؛ إذ الشيخ تابع في هذا الكتاب طريق أبي حامد، وكذا الصلاة المنذورة؛ لأن الصحيح أنها [كالصلاة المكتوبة] وأما الطواف: فلولا قول الشيخ:"ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة"لقلنا: إنه مراد؛ [إذ] المتبادر إلى الذهن عند إطلاق الصلاة غير الطواف، وإن أردنا إدراجه قلنا: الطواف يطلق عليه صلاة مجازًا؛ فيجوز أن يكون مراد الشيخ بلفظ"الصلاة"حقيقتها ومجازها، وهو جائز عند بعض الأصحاب.

فإن قلت: كان الأحسن على هذا أن يقول: ولا يؤدي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة.

قلت: [لا؛ لأن] تمكين المرأة زوجها من الوطء فريضة، ويجوز لها بالتيمم الواحد تمكينه [من الوطء] مرارًا، والصلاة، والله أعلم.

فروع:

إذا نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها، فإنه يصلي الخمس، وهل يكفيه تيمم واحد؛ نظرًا إلى أن الأصل صلاة واحدة، أو لابد من خمسة تيممات؛ لأن كلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت