فهرس الكتاب

الصفحة 6236 من 9685

عن فرضهما بينهما أثلاثًا؛ كالأب والأخت، وذهب ابن سريج إلى أن لها في المسألتين الثلث كاملًا؛ عملًا بظاهر الآية، وعن أبي الحسن بن اللبان - كما أشار إليه الشيخ أبو حاتم القزويني - أن لها [الثلث كاملًا في الأولى] .

قال الأصحاب: وذلك ليس بشيء؛ لما ذكرناه، مع أن فيه مخالفة لقاعدة الفرائض؛ فإن القاعدة فيها أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة - كان للذكر ضعف الأنثى أو مساواتها، وهذا يؤدي إلى [تفضيل الأنثى] على الذكر، وعدل الأصحاب عن قولهم: إن للأم في [الصورة] الأولى السدس، وفي الثانية: الربع إلى ثلث ما يبقى؛ لموافقة [لفظ] الكتاب العزيز في بعض ذلك.

قال: وأما الجدة فإن كانت أم الأم أي: وإن علت، أو أم الأب، أي: وإن علت، [فلها السدس] .

الأصل فيها: ما [روي] عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال:"مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم [شيئًا] ؛ فارجعي حتى أسأل الناس"، فسأل الناس، فقال [له] المغيرة بن شعبة:"شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ"، فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت