فهرس الكتاب

الصفحة 6249 من 9685

يخلو إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدًا، فإن لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج المأخوذ من ذلك الكسر هو أصل المسألة؛ فالنصف من اثنين، [والثلث] والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، وعلى هذا فإن وقع فيها اثنان فصاعدًا، فإن [كانا من] مخرج واحد فهو أصل المسألة، وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين، ونظرنا فيهما: فإن كانا متداخلين - كما إذا اجتمع السدس والثلث - فأكثر المخرجين أصل المسالة، وإن كانا متوافقين - [كما] إذا اجتمع السدس والثمن - ضربنا وفق أحد المخرجين في جميع الآخر؛ يحصل أربعة وعشرون؛ فهو أصل المسالة، وإن [كانا متباينين] كما - إذا اجتمع الثلث والربع- ضربنا أحد المخرجين في الآخر، وجعلنا أصل المسألة ما انتهى إليه الضرب، [وهو اثنا عشر] ، وسأذكر بعد باب الجد والإخوة ما يعرف به [المداخل، والموافق، والمباين] ونحوه إن شاء الله تعالى.

ثم إذا فصلت ما نحن فيه قلت: كل مسألة فيها نصف وما بقي كزوج وأخ، أو بنت وعم، أو أخت وابن أخ؛ أو نصفان: كزوج وأخت - فهي من اثنين.

وكل مسألة فيها ثلثان وما بقي كأختين وبنتين، أو بنتي ابن وعم، أو ثلثان وثلث كأختين من أبوين وأخوين لأم - فهي من ثلاثة. وكل مسألة فيها ربع وما بقي: كزوج وابن، أو زوجة وأخ، أو ربع ونصف.[وما بقي: كبنت وزوج وعم، أو أخ - فهي من أربعة.

وكل مسألة فيها سدس، [وما بقي كأم وابن، أو سدس ونصف] . وما بقي: كأم وبنت وأخ، أو سدس وثلث وما بقي: كأم وزوج وعم - فهي من ستة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت