فهرس الكتاب

الصفحة 6334 من 9685

من له الولاء ليس له التزويج، فكيف يزوج من يدلى به؟!

والمذهب المشهور: أنه يزوجها في حياة المعتقة من يزوج [المعتقة] برضا المعتقة، وفي رضا المعتقة وجهان:

أصحهما: أنه لا حاجة إليه.

والثاني: يشترط، فعلى هذا: لو عُضِلَتْ ناب السلطان عنها في الإذن، والتزويج إلى أوليائها، وفيه وجه حكاه الإمام عن رواية الشيخ أبي علي: أنه يزوجها ابن المعتقة.

وأمَّا بعد موت المعتقة فيزوجها من له الولاء على العتيقة كما ذكرناه، ويقدم الابن على الأب عند الاجتماع، وقيل باستمرار ولاية الأب، [وهو بعيد] .

فروع:

لو كن المعتق خنثى مشكلًا، قال في"التهذيب"في فصل الخناثى، من [كتاب] النكاح: لا تثبت [له] ولاية التزويج.

وقال الرافعي: ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه؛ ليكون قد زوجها وكيله بتقدير الذكورة، ووليها بتقدير الأنوثة.

الثاني: لو مات المعتق، وخلف ابنين زوَّجها كل [واحد] منهما على الانفراد كما في النسب. حكاه في"الزوائد"عن ابن الحداد.

الثالث: المعتق إذا تزوج بحرّة الأصل، وأتت بابنةٍ- زوَّجها بعد العصبات الحاكم.

وقال الأستاذ أبو طاهر: التزويج إلى موالي الأب، حكاه صاحب"الإشراف".

قال:"ثم الحاكم؛ لقوله- عليه السلام-:"السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت