فهرس الكتاب

الصفحة 6352 من 9685

من القاضي عند من رآه، والقاضي من الإمام الأعظم؛ فإنهما يتصرفان بالولاية لا بالوكالة.

ومنهم من جوّز للجد التوكيل، ولم يجوزه لابن العم [ومن في معناه] ؛ لأن الجد ولي تام الولاية من الطرفين، وابن العم ولي من طرف وخاطب من طرف.

قال:"ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفءٍ إلا برضاها ورِضَا سائر الأولياء"، أي: باقي الأولياء الذين لهم ولاية حال العقد؛ لما فيه من لحوق العار، فإن رضوا جاز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:"انْكِحِي أُسَامَةَ"وهو مَوْلى.

وقيل: إن البكر لا يجوز تزويجها من غير كفءٍ وإن رضيت.

قال: وإن دعت إلى غير كفءٍ- لم يلزم الولي تزويجها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُ ..."وعدّ منها:"الْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْئًا"، وقوله:"إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَأَنْكِحُوهُ"، فأوجب التزويج عند وجود الكفاءة؛ فوجب ألا يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت