فهرس الكتاب

الصفحة 6357 من 9685

ومن مسَّه الرق ثم عتق ليس بكفء [للحرّة [الأصلية] .

ومن مسَّ الرق [أحد آبائه، ووُلِدَ هو في زمان الحرية ليس بكفءٍ] للتي لم يمس الرق] أحدًا من آبائها، وفيه وجه حكاه مجلي: أنه كفءٌ لها.

وكذلك من مس الرق أبًا أقرب في نسبه ليس بكفءٍ للتي مسّ الرق أبًا أبعد في نسبها.

ومن بعضها حرٌّ، هل يكون العبد كفئًا لها؟ فيه وجهان، أصحهما- على ما حكاه مجلي-: لا.

وجريان الرق في الأمهات، قال الرافعي: يشبه أن يكون- أيضًا- مؤثرًا؛ ولذلك تعلق به الولاء، والله أعلم.

قال:"ولا بنت تاجر أو تانئٍ بحائك أو حجام".

التانئ، قيل: هو الدِّهقان.

وقيل: هو رئيس البلد وساكنه، قاله الجيلي.

وقال النووي: إنه صاحب العقار، وهو مهموز، وهو مأخوذ- [على ما قاله ابن فارس والجوهري- من] : تنأت [بالبلد] ، بالهمز: إذا قطنته [قاله ابن فارس والجوهري] .

قال الجوهري: [وجمع] "التانئ": تُنّاء؛ [كفاجرٍ وفُجَّار] ، والاسم منه: التناءة.

قال النووي: وقد وقع في نسخ التنبيه: [بنت] تاجر أو تانٍ- بالنون المنونة- كقاضٍ، وهو لحن بلا خلاف، وصوابه: [تانئ] ، بالهمز، ويكتب بالياء.

وإنما لم يكن الحائك والحجام كفئًا لبنت التاجر والتانئ؛ لأنهما يُسْتَرْذلان عرفًا بالنسبة إليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت