فهرس الكتاب

الصفحة 6388 من 9685

قيل بالعكس لكان الفرق ظاهرًا؛ من حيث إن النكاح عقد، فهو إلى الوقف أقرب؛ ألا ترى أنه لو باع مال أبيه على ظن أنه حي، فإذا هو ميت، كان في صحته وجهان، ولا كذلك في الصلاة!

وقد يفرق بينهما بأن الحظر في النكاح في نظر الشرع آكد من الحظر في أمر الصلاة؛ من حيث إن أثر النكاح غير قاصر على الزوجين، وأثر الصلاة قاصر على المصلى؛ فاحتاط الشرع في النكاح بما لم يحتط به في الصلاة؛ ألا ترى أنه لم يجوز الإقدام على النكاح [بالاجتهاد] عند اشتباه من يحل له نكاحها بمن لا يحل، [له نكاحها] وجوّز ذلك فيما يتعلق بالصلاة من طهارة، [وستارة] ، واستقبال القبلة!

قال:"وهو الذي له فرج الرجل وفرج المرأة، ويبول منهما دفعةً واحدةً"- أي: [وكذلك [الانقطاع منهما، ويميل [طبعه] إلى الرجال والنساء ميلًا واحدًا]، أي: ولم يوجد مع ذلك ما يرجح أحد] الجانبين.

وسُمِّي بهذا الاسم؛ لاشتراك الشبهين فيه، مأخوذ من قولهم: تخنث الطعام [والشراب] ، إذا اشتبه أمره فمل يخلص طعمه المقصود وشارك طعم غيره.

قال الماوردي في باب رضاع الخنثى.

أمّا لو سبق بوله من أحدهما، اعتبرنا الأسبق على الصحيح من المذهب، وكذا لو استويا في الابتداء، وانقطع من أحدهما قبل الآخر- اعتبرنا المتأخر على الأصح.

فعلى هذا: لو كان أحدهما أسبق خروجًا، والآخر أبطأ انقطاعًا- فالحكم للأسبق خروجًا، وقيل: هو مشكل.

ولو كان يبول من هذا تارةً، ومن الآخر أخرى، أو كان يسبق [من]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت