فهرس الكتاب

الصفحة 6525 من 9685

قال: فإن زاد بطلت الزيادة؛ لأنها تبرع، وهو ليس من أهله.

وفي"النهاية"أبدى احتمالًا فيما إذا لم يجد إلا امرأة واحدة، ولم ترض إلا بأكثر من مهر المثل والحاجة حاجة على ما ذكره[وقد فهم مما تقدم معنى قوله:"بطلت الزيادة".

وحكى في"التتمة"طريقة توافق ما أبداه ابن الصباغ: أن المسمى يبطل ويجب] مهر المثل.

قال: وهو القياس، والأول هو ظاهر النص.

وحكى ابن القطان أن بعض الأصحاب خرج وجهًا في بطلان النكاح.

قال: ولا يتزوج العبد بأكثر من مهر المثل، أي: إذا أذن السيد في التزويج، إما من معينة وإما على الإطلاق، ولم يعين له المهر؛ لأن مطلق الإذن لا يتناول إلا مهر المثل فما دونه؛ كما في الإذن في الشراء.

قال: ومهر امرأته في كسبه، وكذا نفقتها إن كان مكتسبًا؛ لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على السيد؛ لأنه لم يلتزمه، ولم يستوف منفعته.

ولا [يمكن إيجابه] في رقبة العبد؛ لأنه وجب برضا من له الحق.

ولا [يمكن] إيجابه في ذمته إلى أن يعتق؛ لأنه في مقابلة الاستمتاع؛ فلا يجوز تأخيره عنه؛ لما فيه في الإضرار بالمرأة؛ فلم يبق إلا الكسب؛ فتعلق به.

وفي"التهذيب": أن النفقة والمهر على المولى في القديم؛ فلا يطالب به العبد، وإن أعتق أو أفلس السيد، وإن أبرأ السيد برئا [جميعًا] .

وفي النهاية: أن السيد يكون ضامنًا في القديم، والجديد: أنه ليس بضامن، وأن للعراقيين ثلاثة اقوال:

أحدها: أن السيد لا يصير ملتزمًا بالإذن.

والثاني: أنه يصير ملتزمًا.

والثالث: [أن يكون العبد] كسوبًا فلا يصير [السيد] ملتزمًا، [وإن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت