فهرس الكتاب
الصفحة 660 من 9685
على تنافي اجتماعهما، ولأنها لا تحبل؛ فلا تحيض كالصغيرة، وهذا هو القديم، [كما حكاه الماوردي في باب اجتماع العدتين] .
وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا فرق على الأول بين أن ترى الدم متصلًا بالولادة في
حجم الخط: