فهرس الكتاب

الصفحة 6600 من 9685

وأما في الباقي؛ فبالقياس عليه؛ بجامع ما اشتركا فيه من استيفاء منفعة البضع.

ولا فرق في الشبهة بين شبهة المحل، والطريق، والملك، والاعتبارُ في الاشتباه جانب المرأة بالنسبة إلى المهر؛ كما تقدم في باب:"ما يحرم من النكاح".

فروع:

[أحدها] إذا وطئ المرتهن الجارية [المرهونة] بإذن الراهن، وهو جاهل [بالتحريم] ، ففي وجوب المهر قولان، وفي قيمة الولد طريقان:

أحدهما: طرد القولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت