فهرس الكتاب

الصفحة 6717 من 9685

قال الرافعي: غير أن الأظهر على هذه الطريقة أن التهديد بإتلاف المال لا يكون إكراهًا.

قال: وقيل: يقع، كما لو لم يكن من ذوي الأقدار، وهذا الوجه جارٍ في [الصور الأخرى] .

وفي التهذيب الجزم به في قتل الوالد.

وفي النهاية حكاية وجه عن العراقيين: أنه لا إكراه إلا بالقتل.

والأرجح عند الشيخ أبي حامد وابن الصباغ وغيرهما: ما حكي عن ابن أبي هريرة.

ووراء ما ذكرناه طرق أخر يرجع بعضها عند التحقيق إلى ما ذكرناه.

فروع:

التهديد بقتل ابن العم لا يكون إكراهًا.

وفي التهديد بقتل المحرم وجهان على قولنا بأن التهديد بقتل الوالد [يكون] إكراهًا.

والتهديد بالنفي عن البلد إذا كان فيه تفريق بينه وبين أهله، كالحبس الدائم، والأصح أنه إكراه، وهو ما حكاه في المهذب.

وإن لم يكن فيه تفريق فوجهان:

أشبههما: أنه إكراه أيضًا.

والتخويف باللواط كالتخويف بإتلاف المال عند صاحب التهذيب.

وحكى القاضي الحسين في التعليق [فيه و] في المرأة إذا هددت بالزنا عن المراوزة: أنه لا يكون إكراهًا.

وعلى طريقة العراقيين: إن قصد بذلك تشنيعها، وظهور الزنا عليها، يكون إكراهًا، كإذهاب الحياة.

وأمر السلطان ينزل منزلة الإكراه على أحد القولين، حكاهما في التهذيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت