فهرس الكتاب
وفي المسألة الأولى القول الثالث الذي تقدمت حكايته في الباب الأول: أنه يقع طلقة واحدة.
وقال إسماعيل البوشنجي: الذي تقتضيه الفتوى: أنه إن نوى الثلاث أو الطلقتين بقوله: أنت طالق، وكان قصده أن يحقق باللفظ المنوي- وقع المنوي، وإن لم يقصد لم يقع إلا واحدة.
واعلم أن حكم إسلام الزوجة وردتها إذا لم تكن مدخولًا بها قبل قوله: طلقتين أو ثلاثًا حكمُ الموت، وكذا لو أخذ واحد على فيه، ومنعه من أن يقول: طلقتين أو ثلاثًا، [والله- عز وجل- أعلم] .
قال: وإن قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث، وقع الثلاث؛[لأن الإشارة بالأصابع الثلاث في باب العدد بمنزلة النية.
فإن قال: أردت بعدد الأصبعين]المقبوضين- قبل [منه] ، [أي: مع النية- بيمينه] لأنه يحتمل الإشارة بهما.
وقال الشيخ أبو حامد: لا يقبل في الحكم؛ لأن الظاهر خلاف ما يدعيه، نعم: يدين.
ولو قال: أردت واحدة، [لم] يقبل منه في الحكم، ويدين؛ لأن الإشارة تصريح في [باب] العدد.
وقال صاحب"التقريب": كناية، فيقبل؛ كذا حكاه [عنه] في"التهذيب".
قلت: ومقتضى ذلك ألا نوقع بها الثلاث من غير نية عند الإطلاق، ويؤيده ما سنذكره في الفرع بعده.
وفي الجيلي حكاية ذلك عن ابن سريج.
ولو قال: أنت طالق، وأشار بأصابعه، ولم يقل: هكذا- لم يلزمه العدد؛ لأنه قد يشير ولا يريد العدد.
نعم لو قال: أردت العدد، لزمه.