فهرس الكتاب
الواحدة، ويقع ما سواها؛ وهذا محكي في"التتمة".
وقيل: تقع واحدة، ويكون تقدير الكلام: إلا أن يشاء أبوك واحدة؛ فلا يقع الثلاث، وتقع الواحدة.
ومحل الخلاف عند الإطلاق، فلو قال: أردت المعنى الثاني أو الثالث، قُبِلَ.
ولو قال: أردت المعنى الأول، وفرعنا على الوجه الثاني أو الثالث، فهل يقبل منه، حتى لا يقع شيء؟ فيه وجهان:
أظهرهما: القبول.
ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثًا؛ فإن شاء ثلاثًا، لم يقع شيء؛ جوابًا على الوجه الأول، وهو الصحيح.
وإن لم يشأ [شيئًا] ، أو شاء واحدة أو اثنتين، وقعت واحدة؛ كذا حكاه الرافعي، ولم يتعرض للتفريع على ما عدا القول الأول.
ويظهر أنا إذا فرعنا على القول الثالث: أنها تطلق ثلاثًا.
وعلى القول الثاني: أن الحكم مثل الأول.