فهرس الكتاب

الصفحة 6891 من 9685

قال: إن قدم [زيد فأنت طالق، فقدم به ميتًا، لم تطلق؛ لأنه ما قدم وإنما قدم به] وإن حمل مكرهًا، لم تطلق قال الإمام بلا خلاف، ووجهه ما ذكرناه.

قال الرافعي: ويأتي فيه خلاف؛ لأن صاحب المهذب وغيره نقلوا طريقًا فيما إذا حلف لا يدخل الدار، فحمل بغير إذنه واختياره، وأدخل، أنه على القولين فيما إذا أكره حتى دخل بنفسه، ووجهوه بأنا سوينا في حال الاختيار بين دخوله بنفسه ودخوله محمولًا.

وإيراد البندنيجي في مذهبه يشير إليه؛ حيث قال: إن المذهب أن الطلاق لا يقع.

قال: وإن أكره حتى قدم [بنفسه] ، ففيه قولان:

أحدهما: تطلق؛ لأنه قدم بنفسه؛ [فأشبه ما] إذا كان مختارًا.

والثاني: لا تطلق؛ لأن بالإكراه زال اختياره، وإذا وجدت الصفة بغير اختياره، كان لوجود الطلاق منه بغير اختياره مكرهًا.

قال الإمام: والفرق بينهما [على القول الأول] : أنا نبطل اختيار المكره في التخيير بالإكراه المقترن به؛ وهذا لا يتحقق في الصفة؛ فإن قول القائل: إن دخلت الدار متناول لما ينطلق عليه اسم الدخول، سواء كان على صفة الاختيار، أو صفة الإجبار، [وكأن الحكم بوقوع الطلاق- مأخوذ] من تناول العقد بطريق الإكراه، وعقد اليمين على ما وجد من المكره ممكن؛ فإنه لو قال باختياره: إن دخلت الدار مكرهًا، فأنت طالق، فأجبر على الدخول- وقع وفاقًا.

ولا فرق في جريان القولين بين أن يعلم المحلوف على قدومه باليمين، أو لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت