وهو يعلم أنها تُكلمه.
والوجه ها هنا: القطع بوقوع الطلاق.
وقطع المحاملي بعدم الوقوع، إذا كان الصمم بحيث يمنع السماع أصلًا.
فروع:
[أحدها:] لو كلمت حائطًا والمحلوف عليه يسمع كلامها، ففي وقوع الطلاق وجهان محكيان في الذخائر.
ووجه الوقوع: أنه المقصود بالكلام.
[الفرع الثاني:] لو قال: لو كلمت نائمًا أو غائبًا عن البلد، فأنت طالق، هل يقع الطلاق في الحال؟ فيه قولان ينبنيان على الخلاف في التعليق بالمستحيلات.
قال الرافعي: ويحتمل ألا يقع [الطلاق] حتى تخاطبه مخاطبة المتكلمين.
وبنحو منه أجاب القاضي أبو الطيب فيما إذا قال: إن كلمت ميتًا أو حمارًا، فأنت طالق.
[الفرع الثالث:] لو كاتبته، [أو راسلته، أو أرسلت إليه] ، [ففيه] خلاف يأتي [إن شاء الله تعالى] .
[الفرع الرابع] : لو قال: إن كلمتك، فأنت طالق فاعلمي، فالمذهب: أنها تطلق بقوله: فاعلمي.
ومن أصحابنا من قال: إن وصله باليمين لم تطلق؛ لأنه أراد كلامًا غير اليمين، وهذا من [جملة اليمين] .
قال: وإن قال: إن كلمت رَجُلًا فأنت طالق، وإن كلمت طويلًا فأنت طالق، [وإن كلمت فقيهًا فأت طالق] ، فكلمت رجلًا طويلًا فقيهًا، طلقت ثلاثًا؛