فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 9685

[وعلى هذا] فإن قيل: هل يتصور أن تخرج[عما عليها بيقين بدون ما ذكرتم؟

قلنا: أما في المدة التي ذكرها الشيخ ومثالها فلا. نعم، يتصور أن تخرج]عن العهدة فيما ذكره الشيخ بخمسة أيام لكن من تسعة عشر يومًا [فتصوم يومًا] ، وتفطر يومًا، وتصوم الثالث والسابع عشر من اليوم الأول، والتاسع عشر منه وفيما بين الرابع والسادس [عشر] تصوم اليوم الخامس.

وضابط هذا أن تعرف ما عليها من صوم، فتصوم يومًا وتفطر يومًا إلى أن تستوفيه، ثم تترك الصوم [تمام ستة عشر يومًا] من أول صيامها، فتصوم يومًا وتفطر يومًا قدر ما صامت وأفطرت من أول المدة، وتصوم يومًا آخر فيما بين آخر [فطرها بعد] صيامها الأول والسادس عشر.

مثاله: إذا كان عليها صوم ثلاثة أيام تصومها من أحد وعشرين [يومًا] : تصوم [يومًا] وتفطر ثانيه، وتصوم ثالثه، وتفطر رابعه، وتصوم خامسه؛ فيحصل لها صيام ثلاثة أيام قدر ما عليها، وتصوم السابع عشر من أول يوم [صامته] ، والتاسع عشر منه، والحادي والعشرين منه، وذلك قدر ما [صامته] أولًا، وتصوم فيما بين اليوم السادس من أول صيامها واليوم السادس عشر منه يومًا آخر؛ فتخرج عن العهدة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت