فهرس الكتاب

الصفحة 7097 من 9685

فروع:

العاجز عن جميع خصال الكفارة: هل تستقر الكفارة في ذمته؟ فيه خلاف ذكر مثله في كتاب الصيام، والظاهر الاستقرار، وهذا ما أشار إليه الشيخ [الإمام] بقوله:"وإذا وجد ذلك، وجبت الكفارة واستقرت".

قال الرافعيك وقد بني الخلاف على أن الاعتبار في الكفارة بحال الوجوب أم بحال الأداء؟ إن اعتبرنا حال الوجوب لم يستقر عليه شيء وكان للمظاهر أن يطأ [و] يستحب أن يأتي بما يقدر عليه من الخصال[من بعد.

وإن اعتبرنا حال الأداء لزمه أن يأتي بما يقدر عليه من الخصال]، ولا يطأ المظاهر حتى يكفر.

ومن لم يجد إلا بعض الرقبة كمن لم يجد شيئًا؛ فيصوم، فإن لم يقدر- والحالة هذه- على الصيام ولا الإطعام فعن أبي الحسين بن القطان تخريج أوجه فيه: أحدها: أنه يخرج المقدور عليه، ولا شيء عليه غيره.

والثاني: يخرجه، وباقي الكفارة في ذمته.

والثالث: لا يخرجه أصلًا.

ولا يجوز تفريق الكفارة الواحدة بأن يعتق نصف عبد ويصوم شهرًا، أو يصوم شهرًا ويطعم ثلاثين مسكينًا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت