فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 9685

قال: والطواف؛ لقوله - عليه السلام- لعائشة وقد حاضت في الحج:"فَإِنَّ ذَلِكَ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلي مَا يَفْعَلُ الْحاجُّ غَيْرَ ألا تَطُوفي بِالبَيْتِ حَتى تَطْهرِي"رواه البخاري.

وقوله- عليه السلام- في حديث صفية بعد أن أخبر بحيضها:"أحَاَبسَتُنَا؟"قيل: يا رسول الله؛ إنها أفاضت يوم النحر، قال:"اخْرُجُوا"أخرجه مسلم.

قال: وقراءة القرآن؛ لقوله- عليه السلام-:"لا تَقْرَأ الْحائِضُ وَلا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرآنِ"رواه أبو داود؛ وهذا هو الجديد.

وفي"التتمة"حكاية قول [آخر] : أن لها أن تقرأ، وغيره عزاه إلى رواية أبي ثور، وأنكره الأصحاب.

قال الإمام- قبيل باب الاستطابة-: [وعلى هذا] هل تختص الإباحة بالمعلمة المحترفة بتعليم [القرآن] أو تعم النسوة؟ فيه وجهان:

فعلى الأول تقتصر على ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان الحيض.

وعلى الثاني لا تختص؛ بل تصير كالطاهرة فيه؛ فلتقرأ ما شاءت.

وقد حكى عن القديم: أن لها إذا خافت النسيان أن تقرأ.

قال: ومس المصحف؛ لقوله- تعالى-: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] .

وقد روى الدارقطني من طريق سليمان بن موسى عن سالم عن ابن عمر قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت