فهرس الكتاب
الصفحة 726 من 9685
وقال الخطابي: إن محمد بن إسماعيل أثنى على هذا الحديث.
وحكى الدارقطني: أن أم سلمة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم: [كم] تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال:"أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرىَ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ".
وقد حكى أبو عيسى الترمذي في"جامعه"عن الشافعي- رضي الله عنه- ما يوافقه؛ فإنه روى فيه [عنه] أنه قال: إذا جاوز دم النفاس أربعين، لم تدع الصلاة بعد ذلك.
حجم الخط: