فهرس الكتاب
-على الصحيح- ثمانية وأربعون يومًا ولحظة، وذلك بأن تطلق في آخر جزء من طهرها.
وأما الأمة فأقل زمان يمكن انقضاء عدتها فيه بالأقراء إذا كانت طاهرة ستة عشر يومًا ولحظتان: لحظة بعد الطلاق، ثم يوم وليلة حيض، ثم خمسة عشر يومًا طهر، ثم لحظة الطعن في الحيض. وهذا على المذهب، ولا يخفى خلافه في الوجوه فيما تقدم.
وإن طلقت في الحيض [فأحد وثلاثون] يومًا ولحظة، على الصحيح.
وإن طلقت ولم تحض قط، ثم ظهر بها الدم بعد الطلاق، وقلنا: القرء: الطهر المحتوش بدمين- فأقل مدة الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة.
وإن طلقت في الحيض فالأقل أحد وثلاثون يومًا ولحظة.
وهذا كله إذا لم يكن ثم نفاس، أما إذا كان مثل أن علق طلاق الحرة بولادتها، فإن قلنا: إن الدم الذي تراه المرأة في الستين يجعل حيضًا، وهو الأظهر، فأقل مدة تصدق فيها سبعة وأربعون يومًا ولحظة كما لو طلقت في الحيض، وإن لم يجعل حيضًا فلا تصدق فيما دون اثنين وتسعين يومًا ولحظة ستون منها مدة النفاس، ويحسب ذلك قرءًا، وبعدها حيضتان وطهران، واللحظة للطعن في الحيضة الثالثة، هكذا ذكره في"التهذيب".
ولم يعتد صاحب"التتمة"بالنفاس قرءًا، واعتبر مضي مائة وسبعة أيام ولحظة، وهي مدة النفاس ومدة ثلاثة أطهار وحيضتين، واللحظة للطعن [في الحيضة] .
وأما الأمة فلا يخفى عليك- بعد تأمل ما ذكرناه- أقل مدتها والحالة هذه.
إذا تقرر ذلك، فلو ادعت انقضاء العدة قبل ذلك فقولها مردود؛ لاستحالته، ثم فيه وجهان حكاهما الماوردي:
أحدهما: إذا استكملت أقل الممكن انقضت عدتها، ولم تستأنف الدعوى؛ لدخول ذلك في دعوى الأول، وهذا ما قاله الشيخ أبو حامد، على ما حكاه ابن الصباغ وغيره، وأبداه القاضي الحسين احتمالًا، وقطع به الشيخ أبو محمد.
والثاني: لا تنقضي العدة ما لم تستأنف الدعوى، وهذا ما رجحه الإمام.