فهرس الكتاب

الصفحة 7477 من 9685

"التتمة"عدم الاستحقاق؛ تفريعًا على القول بأنها إذا سافرت بإذنه في حاجتها تسقط نفقتها.

وفي"تعليق"إبراهيم المروزي حكاية وجهين فيما إذا تزوجها وهي صائمة، في استحقاق النفقة، وهو [نظير] المسألة، لكنه لم يبين؛ فيجوز أن يكون أحدهما: أنها تسقط.

والآخر: استحقاق الشطر.

ويجوز أن يكون غيره؛ فلا يتحصل من ذلك المطلوب.

قال: وإن كان الزوج غائبًا، فعرضت نفسها عليه، ومضى زمان، أي: بعد العرض، لو أراد المسير فيه لكان قد وصل، أي: ولا عذر في الطريق- وجبت النفقة من حينئذ؛ لأن التقصير من جهته؛ فأشبه ما لو عرضت نفسها عليه وهو حاضر.

قال الماوردي: وهذا قول البغداديين من أصحابنا.

وصورة العرض: أن تمضي إلى الحاكم، وتبذل التسليم بعد ثبوت الزوجية عنده، ويكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج، ليعلمه بذلك، فإذا أعلمه فقد حصل الغرض.

وفي"الرافعي": أن من الأصحاب من لم يتعرض للرفع إلى القاضي ولا للمكاتبة، وقال: تجب النفقة من وقت وصول الخبر إليه، وبمضي زمان إمكان القدوم عليها. وهكذا أورد صاحب"التهذيب".

ثم هذا إذا عرف مكانه، فلو غاب ولم يعرف مكانه، قال في"التتمة": فإذا جاءت المرأة إلى الحاكم، وأظهرت الطاعة له- فالحاكم يكتب إلى حكام البلاد التي تتردد إليها القوافل من تلك البلدة في العرف والعادة حتى ينادي في تلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت