فهرس الكتاب
قال الشيخ أبو حامد: والوجهان إذا كان الابن بالغًا أو مراهقًا، أما لو كان صغيرًا، كان أولى وجهًا واحدًا.
قال ابن الصباغ: والقاضي ذكر ثلاثة أوجه، الثالث: أنهما سواء. ولم يفصل بين الصغير والكبير والطفل.
ونسب الرافعي الثالث إلى اختيار القفال.
وتجري الأوجه في الأب والبنت والأم والابن، وفي الجد وابن الابن، وكذا في الجد والابن على أحد الطريقين، وفي الثاني: يقدم الابن.
قال: وإن كان له ابن، وابن ابن، فقد قيل: الابن أحق؛ لابتداء وجوبها عليه، دون نفقة ابن الابن التي انتقلت إليه عن أبيه ولأنه أقرب. وهذا هو الأصح، ولم يحك الماوردي سواه.
قال: وقيل: يجعل بينهما؛ لأن الابن لا يمنع [نفقة ابن الابن بدليل حال القدرة؛ فصارا كالابنين أو البنتين، والحكم فيهما الاستواء] ، اللهم إلا أن يختص أحدهما بمزيد عجز؛ بأن كان مريضًا أو رضيعًا، فيقدم على ما حكاه في"البحر".
وهذا الخلاف يجري فيما لو اجتمع أب وجد.
ولو كان الأبعد زمنًا ففي"التهذيب": أنه أولى.
فروع:
أحدها: ابن وبنت، الصحيح أنهما كالابنين.
وفيه وجه: أن البنت أولى؛ لضعفها، وهذا إذا استويا أما لو كان أحدهما صغيرًا لا يقوم بنفسه، والآخر يقوم بها أو أحدهما صحيحًا، والآخر مريضًا- فالصغير والمريض أولى؛ حكاه الماوردي.
الفرع الثاني: ابن بنت، وبنت ابن، حكى الروياني أن بنت الابن أولى؛ لضعفها [وعصوبة] أبيها.
الفرع الثالث: أب أب، وأب أم، الأول أولى؛ لاجتماعهما في الدرجة، وانفراده بالتعصيب، فلو اختلفت الدرجة، واستويا في العصوبة، أو عدماها، فالأقرب أولى، وإن كان الأبعد عصبة تعارض القرب والعصوبة؛ فاستويا.