فهرس الكتاب
كجراح الحرِّ من ديته، فالواجب القيمة؛ وإن زادت بسبب ذلك، صرح به المتولي وكذا الغزالي في كتاب الديات، وإن كان قد قال عند الكلام في معنى الحكومة: إن القياس: ألا يجب شيء.
وفيه وجه: أنه يجب كمال القيمة.
قال: وإن كان مما لا يخاف [منه] ، كحلية المرأة -أي إذا أتلفها، وأفسد منبتها؛ كما ذكرنا في الشعور - قُومَ لو كان عبدا وله لحية، وقوم ولا لحية له - فيجب ما بينهما، أي: من الدية؛ كما ذكرناه؛ لأن هذا هو الممكن.
والوجه السابق في أن قدرها موكول إلى اجتهاد الحاكم جارٍ هاهنا، وقد جزم به الفوراني وصاحب"العدة"، وهو تفريع على قول أبي إسحاق: إن الحكومة تجب في لحية المرأة، وهو ظاهر النص.
وطرد ابن سريج مذهبه، ولم يوجب فيها شيئًا.