فهرس الكتاب
آثار الردة باقية عليه من قيد أو حبس أو أصفاد، والموضع الذي نص فيه [على وجوب] القود إذا فقد ذلك. ومنهم من قال: الموضع الذي أسقط فيه القود إذا كان في منعة، والموضع الذي أوجب فيه القود إذا لم يكن في منعة؛ لأنه ممنوع من قتل غير الممتنع، وغير ممنوع من قتل الممتنع.
قال: وإن كان عبدًا فقد قيل: يجوز للسيد قتله؛ لأنه عقوبة تجب لحق الله - تعالى- فكان للمولى إقامتها كما يقيم عليه حد الزنى. وهذا ما اختاره في"المرشد"والنواوي.
وقيل: لا يجوز؛ لأنه حق لله - تعالى - لا يتصل بحقه في إصلاح ملكه، بخلاف حد الزنى، وهذا أصح عند القاضي الحسين، كما حكاه في باب حد الزنى، وقال: إن به قال أكثر الأصحاب، وقال [القاضي] أبو الطيب ثَمَّ: إنه غير صحيح.
قال: وإن أتلف المرتد مالًا أو نفسًا على مسلم وجب عليه الضمان؛ لأنه التزم ذلك بالإقرار بالإسلام؛ فلا يسقط عنه بالجحود كالملتزم بالإقرار عند الحاكم.
قال: وإن امتنع بالحرب، فأتلف؛ أي في حال الحرب، وكان لهم شوكة - ففيه قولان كأهل البغي.
وجه الوجوب: أنه لا ينفذ قضاء قاضيهم؛ فكان حكمهم في الضمان حكم قطاع الطريق، ولأن كل من ضمن ما يتلفه إذا لم يكن في منعة ضمن، إن كان في منعة كالمسلم طردًا والحربي عكسًا، ولأن الردة إن لم تزده شرًّا لم تزده خيرًا، وهذا ما نص عليه في"المختصر"هاهنا وأكثر كتبه، كما قاله الماوردي في باب قتال أهل الردة.
وقال البندنيجي: إنه منصوص عليه في"سير"الأوزاعي"، وصححه البغوي والماوردي والبندنيجي وقبلهم الشيخ أبو حامد."