فهرس الكتاب

الصفحة 8586 من 9685

[وفي"الجيلي": أن في"البحر"أن قوله:"لطت"، أو:"يا لوطي"، ليس بصريح، وقيل: صريح] .

قال: والكناية أن يقول:"يا فاجر"، [أو:] "يا خبيث"، أو: ["يا] حلال ابن الحلال"[وهما في الخصومة.

أراد الشيخ بقوله:"وهما في الخصومة"، أن هذه الحالة لا تجعل قوله:"يا حلال ابن الحلال"وشبهها صريحا، كما صار إليه الإمام مالك وأحمد - رحمهما الله - لأن الخصومة شرط كونه كناية، لأن هذا اللفظ يحتمل القذف وغيره فكان كناية].

قال: فإن نوى به القذف، وجب الحد، لوجود شرط العمل بالكناية، وإن لم ينو، لم يجب؛ لأنه قد ثبت أن [في] ذلك كناية، والكناية لا تعمل بدون نية، وإلا كانت صريحا، ولأن الخصم قد وافقنا على اعتبار النية في قوله:"يا حلال ابن الحلال"في حالة الرضا كما نقله الماوردي، فنقول: ما كانت النية شرطا فيه في حالة الرضا كانت شرطا فيه في حالة الغضب كالكنايات في الطلاق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت