فهرس الكتاب

الصفحة 8613 من 9685

وفي"تعليق"القاضي الحسين إشارة إلى حكاية وجه [في] أن [المسلم يقطع بسرقة مال الذمي؛ حيث قال: ويجب على المسلم] القطع بسرقة ماله على الصحيح من المذهب، وحكى فيما إذا سرق المسلم مال المعاهد في وجوب القطع [قولين] ؛ بناء على القولين في وجوب القطع على المعاهد بسرقة مال المسلم، فإن قلنا: يقطع، قطع، وإلا فلا.

قال: فإن سرق [ما] دون النصاب، لم يقطع؛ لما روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا"، وروى البخاري عنها، قالت: لم [يكن] تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في] أذنى من ثمن المجن"ترس أو حجفة وكان كل منهما ذا ثمن. زاد أبو بكر بن أبي شيبة في"مسنده"عنها:"وإن يد السارق لم تكن تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في] الشيء التافه، وروى النسائي عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقطع يد السارق فيما دون المجن". قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت:"ربع دينار".

وعن أبي عبد الرحمن محمد بن بنت الشافعي: أنه يقطع فيما دون النصاب؛ لعموم الآية، فإنه علق القطع باسم] السرقة، وقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله] السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت