فهرس الكتاب

الصفحة 8980 من 9685

"البَيِّنَةُ العَادِلَةُ خَيْرٌ مِنَ اليَمِيْنِ"، ولأن البينة حجة كالإقرار، ولو أقر بعد حلفه أو نكول المدعي حكم عليه؛ فكذلك يكون حكم البينة، ولو كان المدعي قد قال: لا بينة لي، [فقد] [قال] القاضي أبو الطيب: ظاهر مذهب الشافعي السماع، واختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال به، وهو الأصح، وبه جزم القاضي الحسين [والإمام] وصاحب"التهذيب"، وقال الماوردي في باب الامتناع من اليمين: إنه قول جمهور أصحاب الشافعي؛ كما لو قال: لا بينة لي حاضرة، ولأنه ربما [لم] يعلم [بعد] أن له بينة، وأيضًا فقوله: لا بينة لي، يحتمل أنه أراد: حاضرة.

ومنهم من قال: إن كان قد تولى هذه الشهادة بنفسه [لأنه تولى العقد بنفسه] ، ثم أنكرها وأقامها بعد ذلك- لم يسمع. وإن لم يكن تولاها، وتولاها وكيله ولم يعلم هو بها، أو كان وارثًا لم يعلم بالشهادة، ثم أقامها- سمعت.

و [قد] حكى الرافعي أن البغوي حكى الوجهين- أيضًا- وهما جاريان- كما حكاهما المراوزة- فيما إذا قال: لا بينة لي حاضرة ولا غائبة، وادعى الغزالي والرافعي أن الأظهر منهما السماع أيضًا، وبه جزم في"الإشراف"، ونسبه الماوردي في باب ما على القاضي في الخصوم- إلى الإصطخري، وقال: إن الأكثرين على مقابله. وتبعه في"البحر"وقال: إنه قيل: [إن] ما قاله الإصطخري ظاهر المذهب.

وبهذا يحصل في المسألة ثلاثة أوجه؛ كما حكاها في"المهذب"، وطردها فيما إذا قال: كل بينة تشهد لي فهي كاذبة، وصحح القبول مطلقًا، وهو ما اختاره في"المرشد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت