فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 9685

ومقابله: أنه لا يعتد به؛ تخريجًا من قولنا: إنه لا يجوز أن يخطب واحد يوم الجمعة، ويصلي غيره.

قال: ويستقبل القبلة؛ لأن الذي رآه عبد الله بن زيد كان مستقبلًا حين أذن، وهو المنقول عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء.

قال ابن الصباغ: وهو إجماع المسلمين. وهذا على سبيل الاستحباب؛ كما تقدم.

وعن [أبي] سهل الصعلوكي: تخريج وجه أنه شرط، وإليه مال الشيخ أبو محمد في"مختصر المختصر"موجهًا ذلك بأن: شرائط الشعار تتلقى من استمرار الخلق على قضية واحدة، وهي ما بنى الشافعي عليها مذهبه في إيجاب القيام في الخطبتين، والقعود بينهما [يوم الجمعة] .

قال: فإذا بلغ الحيعلة؛ التفت يمينًا وشمالًا، ولا يستدير، لما روي عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أَدَمٍ، فخرج بلال وأذن، فلما بلغ"حي على الصلاة، حي على الفلاح"التفت يمينًا وشمالًا ولم يستدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت