فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 9685

أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة"والمعنى فيه: أن السنة: اتصال الصلاة بالإقامة، والصلاة إلى الإمام؛ فينبغي أن يكون عازمًا على الشروع عند تمامها."

قال الإمام: فلو أقام المؤذن قبل إذن الإمام، ففي الاعتداد بإقامته تردد للأصحاب، ولم يصرحوا به، ولكنه بين في كلامهم.

واعلم أن في قول الأصحاب:"إن الأذان منوط بنظر المؤذن، والإقامة منوطة بنظر الإمام"- نظرًا من وجهين:

أحدهما: أن الترمذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال:"يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر".

وفي رواية:"فاحذف، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة، ولا تقوموا حتى تروني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت