فهرس الكتاب

الصفحة 9525 من 9685

وروى الدارقطني في (( سننه ) )حديثًا أسنده إلى أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (( استشرت جبريل- عليه السلام- في القضاء [باليمين مع الشاهد] ، فأشار علي بذلك في الأموال لا يعدو يذلك ) ).

وهذا هو ظاهر المذهب، كما قال في (( البحر ) )، سواء تمكن من البينة الكاملة أو لم يتمكن.

ولم يحك القاضي [أبو الطيب] في باب عدد الشهود في ضمن تعليل الحكم في مسألة منه سواه.

وفي (( الحاوي) : أن هذا إذا لم يتمكن من البينة الكاملة، وهي شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فإن تمكن من ذلك ففي الحكم بالشاهد واليمين وجهان.

وعلى المشهور: هل يشترط تقديم شهادة الشاهد وتزكيته [على اليمين، أم يجوز تقديم اليمين على شهادة الشاهد وتزكيته؟] المذهب في (( تعليق ) )القاضي أبي الطيب- وقال: إنه الذي عليه عامة أصحابنا-: الأول، ولم يحك القاضي الحسين والإمام ومن تبعه سواه.

وحكى القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما عن ابن أبي هريرة: أنه يجوز أن يحلف قبل إقامة الشهادة وقل التزكية.

وللإمام احتمال في جواز الحلف بعد إقامة الشهادة وقبل التزكية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت