فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 9685

للمركب والبسيط.

تنبيه: قول الشيخ: وهو شرط في صحة الصلاة، يفهم أمورًا:

أحدها: أنه شرط مطلقًا، وقوله من بعد: فإن لم يجد صلى عريانًا، ولا إعادة عليه- يدل على أنه شرط [مطلقًا] عند القدرة، أما مع العدم فلا. نعم، إذا قلنا: يصلي [عاريًا] ويعيد، كان شرطًا مطلقًا.

ثم قضية كونه شرطًا مطلقًا أو مع الوجود: أنه لو صلى عاريًا ظانًّا للعدم، ثم تبين أنه غير عادم؛ بأن مات له قريب في ملكه سترةٌ حاضرة عنده، أو صلى ظانًّا أنه مستور كل العورة، فظهر أنه مكشوف بعضها؛ بأن ظهر له بعد الصلاة أن في ثوبه على محل عورته قطعًا كان في الصلاة أو بعضها، أو كان المصلِّي أمةً صلة مكشوفة الرأس، ثم ظهر أنها عَتَقَتْ قبل الصلاة- أن تجب الإعادة، وهذا هو الصحيح في الكل.

وقيل: لا تجب؛ تخريجًا مما إذا صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت عليه في الصلاة لم يعلم بها قبل الدخول؛ حكاه في الأولى المتولي، وفي الثانية والثالثة هو وغيره من العراقيين.

وقال الماوردي: إنَّ الأصحاب اختلفوا مِمَّ خُرِّج في الأخيرة؟

فمنهم من قال: إنه خرج من [المتيمم] إذا صلى، ثم علم أن في رَحْلِهِ ماء.

ومنهم من قال: إنَّه خرج من قوله في المسافرين: إذا رأوا سوادًا فظنوه عدوًّا، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان لهم أنه إبل أو وحش.

وبعضهم امتنع من تخريج قول فيها، وقطع بوجوب الإعادة، وفرق بينها وبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت