الصفحة 94 من 95

التقليد

مقدمة

يبدو أن أصحاب الندوة من أجهل الناس بمنظري الطائفة المنصورة، علماء و شيوخ التيار الجهادي المبارك. فمن له أدنى إطلاع على حواشي كتاباتهم، يعلم ضرورة من غير إمعان في النظر، أنهم لا يفتأون يستشهدون بعشرات أقوال الأئمة الأربعة و غيرهم. و هذا لا يمنعنا من تبيان مراتب التقليد و اختلاف أحوال المقلدين، و ضوابط ذلك، و من أجلّ الضوابط عدم تقديم رأي أحد على النص. و لا يفوتنا أن نبين أن جريرة من أنكر التقليد مطلقًا لا تقل عن جريرة المتعصبة من أتباع المذاهب و آراء الرجال. و لا نرهب من قول ما ندين الله به، و هو الاعتصام بالكتاب و السنة وإجماع الأمة وأقوال الصحابة و التابعين، و الأئمة الربانيين من أئمة المذاهب الأربعة و غيرهم.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلا} [1] .

فقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} يدل على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. و قوله تعالى: {وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} يدل كما ذكر كثير من أهل العلم على اتباع ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة و التابعين لهم بإحسان وهذا المنهج هو العاصم لمن تمسك به من الزلل، و ما زاغت الفرق المخالفة لأهل السنة و الجماعة إلا بحيدتها عن هذا المنهج القويم.

التقليد عند الأصوليين

قال الآمدي: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة [2] .

و عرَّف التقليد كل من ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، و القاضي عضد الدين في شرح مختصر ابن الحاجب بأنه: (العمل بقول الغير من غير حجة) [3] .

و عرَّف الغزالي في المستصفى التقليد بأنه: قبول قول بلا حجة [4] .

و عرَّفه ابن قدامى في روضة الناظر بأنه: قبول قول الغير من غير حجة [5] .

و يراد بالمقلدين: العامة الذين لم يشتغلوا بدراسة الكتاب و السنة دراسةً تؤهلهم إلى الاستنباط.

و ينقسم التقليد إلى ثلاثة أقسام: ـ تقليد محرم ـ تقليد واجب ـ تقليد جائز.

1 ـ التقليد المحرم:

و هو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: تقليد الآباء إعراضًا عمَّا أنزل الله، كحال المشركين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

النوع الثاني: تقليد من تجهل أهليته للأخذ بقوله.

النوع الثالث: التقليد بعد ظهور الدليل على خلاف قول المقلَّد.

و الفرق بين النوع الأول و النوع الثالث، هو أن المقلِّد في النوع الأول قلد قبل تمكنه من العلم و الحجة، و المقلِّد في النوع الثالث قلد بعد ظهور الحجة له، فهو أشد معصيةً لله من النوع الأول.

(1) النساء: 59

(2) الإحكام للآمدي

(3) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت

(4) المستصفى

(5) روضة الناظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت