351 -412 - عن ابن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض [1] ".
صحيح -"صحيح أبي داود" (700) .
352 -413 - عن ابن عباس:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلي، فمرت شاة بين يديه؛ فساعاها إلى القبلة، حتى ألزقَ بطنه بالقبلة.
صحيح -"صحيح أبي داود" (702) .
353 -[2384 - عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"تعاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسود".
قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟!
فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني؟ فقال:
"الكلب الأسود شيطان"] .
صحيح -"الصحيحة" (3323) : م بلفظ"يقطع الصلاة ..." [2] .
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
354 -416 - عن أبي أمامة، أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
(1) أي: البالغة؛ على حد قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة الحائض:"لا تقبل صلاتها إلا بخمار"، وقد مضى في آخر (29 - باب ...) . وحمله ابن خزيمة في"صحيحه"على ظاهره، فقال:"الحائض دون الطاهر"! وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل، وانظر تعليقي عليه (2/ 22) .
(2) والفرق بين اللفظين بيِّن، فالأول صريح بالإعادة، بخلاف الآخر، فقد تأوله بعض الحفاظ بما لا يستلزم الإعادة، فانظر"الصحيحة".