1647 - 1961 - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
أنّه نهى أَن يستلقيَ الرَّجل ويثني إِحدى رجليه على الأُخرى.
(قلت) : ذكر أَبا بكر بن حفص في"الثقات" [1] ، وقال:"يروي عن أَبي هريرة". فالله أَعلم.
صحيح -"الصحيحة" (3/ 255) .
1648 - 1963 - عن ابن عباس، رفع الحديث إِلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لا يباشر الرجلُ الرَجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ".
صحيح لغيره -"الروض النضير" (474 و 1179) .
1649 - 1964 - عن عائشة:
أَنَّ (هِيتًا) كانَ يدخل على أَزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا لا يعدّونه من أُولي الإربة [2] ، فدخل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ ينعَت امرأة أنّها إِذا أَقبلت أَقبلت بأَربع، وإِذا أَدبرت أَدبرت بثمان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
" [أ] [3] لا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟! لا يدخل هذا عليكم".
(1) (ج 5/ 563) ، وذكره في مواضع أخرى منه، ولم يذكر روايته هذه، فانظر"تيسير الانتفاع".
(2) كناية عن الحاجة إلى النكاح.
(3) سقطت من الأصل، واستدركتها من"الإحسان"من الطبعتين و"صحيح مسلم" (7/ 11) ، و"أَبي داود" (4107) ؛ وليس عنده اسم: (هيت) ؛ خلافًا لتعليق شعيب (10/ 341) !