أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بجنازة ليصلي عليها، فقال:"أَعليه دين؟".
قالوا: نعم، ديناران [1] ، قال:"تركها لهما وفاءً؟"، قالوا: لا، قال:
"فصلّوا على صاحبِكم".
قال أَبو قتادة: هما إليَّ يا رسولَ الله! قال: فصلّى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حسن صحيح -"أَحكام الجنائز" (ص 111) .
978 -1162 - عن جابر بن عبد الله، قال:
كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأُتيَ بميِّت، فقال:
"أَعليه دين؟"، قالوا: نعم؛ ديناران [2] ، فقال - صلى الله عليه وسلم:
"صلّوا على صاحبِكم".
فقال أَبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ! [فصلى عليه] .
فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"أَنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسِه، فمن ترك دَينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته".
صحيح -"أحكام الجنائز"أَيضًا (27) ،"الإرواء" (5/ 249) .
979 -1163 - عن ابن عمر، وعائشة، أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(1) الأَصل: (دينارين) ، والتصحيح من"المسند" (5/ 297 و 304) .
(2) الأصل: (دينارين) ، والتصحيح من"الإحسان"وغيره. ومن الغرائب أَن لا يتنبه لهذا الخطأ محقق طبعة المؤسسة من"الموارد"، وهو محقق"الإحسان"أَيضًا فيما يقول، أَو يطبع على الغلاف!!