934 -1113 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:
أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح -"المشكاة" (2822/ التحقيق الثاني) ،"أحاديث البيوع".
16 -باب بيع الثُّنْيا
935 -1114 - عن جابر، قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثُّنْيا [1] ؛ إلّا أن تُعلم.
صحيح -"المشكاة" (2861/ التحقيق الثاني) ،"أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.
936 -1115 - عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
صحيح -"الإرواء" (5/ 133 - 134) ،"أحاديث البيوع".
937 -1116 - عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عَسْبِ الفحل [2] .
(1) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في"النهاية".
(2) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله.
"أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك".
و (عسب الفحل) : ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر:"النهاية".