[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
تقدم في الحدود [ص 62]
تقدم في الحدود أَيضًا [ص 63]
1271 - 1525 - عن ابن عباس:
أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول - صلى الله عليه وسلم - فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.
صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة -"التعليقات الحسان" (5989) [1] .
1272 - 1526 - عن عبد الله بن عمرٍ [و] :
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكّة قال:
(1) قلت: لم يتنبه لها المعلقون الأربعة على الكتاب، فصححوها مع الحديث! مع أن الشيخ شعيبًا أنكرها في تعليقه على"الإحسان" (13/ 378 - 379) ، فراجعه إن شئت.