1038 - 1238 - عن أَبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أَذنت، وإِن أَبت لم تكره".
صحيح -"الصحيحة" (656) .
1039 - 1239 و 1240 - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو رضاها، وإِن أَبت فَلا جوازَ عليها".
حسن صحيح -"الإرواء" (1828) .
1040 - 1241 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّه قال:
"ليس لوليّ مع الثيب أَمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إِقرارها".
(قلت) : له في"الصحيح":"الأَيم أَحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن". ولم يذكر اليتيمة.
صحيح -"صحيح أَبي داود" (1830) .
1041 - 1242 - عن فاطمة بنت قيس:
أنّها كانت عند رجل من بني خزيمة [فطلقها] البتة، فلما حلّت؛ خطبها معاوية وأَبو الجهْم، فقال نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم:
"معاوية لا شيء له، وأمّا أَبو الجهم؛ فلا يضعُ عصاه عن عاتقِه، فأين أَنتم عن أُسامة؟!".
فكأنَّ أهلها كرهوا ذلك فقالت: لا أَنكح إِلّا من قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنكحته.