الصفحة 156 من 302

فإن القياس لما كان رد الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه، ولا يمكن إثبات حكم الأصل في الفرع بالنص؛ لأن النص خاص لا يتناول الفرع، فلا بد أن يكون في الأصل وصف يجب به الحكم شرعًا، حتى يثبت مثله بمثل ذلك الوصف؛ إذ لو لم يكن هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع؛ لأن الحكم لا بد له من دليل، وليس فيه نص ولا إجماع، ولو كان فيه نص أو إجماع يكون إثبات الحكم نصًا لا قياسًا (1) .

ثانيًا: الوصف الذي هو ركن العلة له صور:

(1) ينظر: ميزان الأصول 2: 833-834.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت