فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 2086

مغني المحتاج (2 / 322)

لما شابهت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما.

بدائع الصنائع (6 / 175) ط2 - 177 - 178

قول أبي حنيفة إن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج منها وانه منهي بالنص والمعقول.

المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة تنعقد إجارة ثم تتم شركة

أما معنى الإجارة فلأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض والمزارعة كذلك وأما معنى الشركة فلان الخارج يكون مشتركا بينهما على الشرط المذكور.

مجموعة فتاوى ابن تيمية (29 / 98 ,101)

المزارعة مشاركة ومن جنس المضاربة وليست مثل المؤاجرة المطلقة لأنها تنمو بالعمل فيها فجاز العمل عليها ببعض نمائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت