فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1177

.. وإذا ظهر لهم النص مع اجتهادهم رجعوا إليه وتركوا رأيهم، يدل على ذلك: ما روى أن عمر رضي الله عنه كان يقول:"الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها"حتى أخبره الضحاك بن سفيان (1) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته، فرجع إليه عمر" (2) . وروى عنه أنه جاء إليه رجل من ثقيف فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر؟ فقال عمر لا، فقال له الثقفى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتانى في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به، فقام إليه عمر يضربه بالدرة، ويقول له: لم تستفتنى في شئ قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ؟ وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن عمر وغيره من الصحابة (4) ."

(1) الضحاك بن سفيان رضي الله عنه صحابى جليل له ترجمة فى: تاريخ الصحابة ص141 رقم 687، والإصابة 2/206 رقم 4186، والاستيعاب 2/742 رقم 1250، واسد الغابة 3/47 رقم 2556.

(2) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها 3/129، 130 رقم 2927، والترمذى في سننه كتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها 4/19 رقم 1415، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأخرجه أيضًا في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها 4/371 رقم 2110، وقال: حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الديات، باب الميراث من الدية 2/85 رقم 2642، والشافعى في الرسالة ص 426 رقم 1172، وانظر: أعلام الموقعين 2/265.

(3) أعلام الموقعين 2/263.

(4) انظر: المصدر السابق 2/260-275، والدارمى في سننه المقدمة، باب الرجل يفتى بشئ ثم يبلغه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم 1/161 أرقام 641 - 644.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت