فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1177

.. أم أخرجوها: لأنهم ظنوا أن الإباحة ليست حكمًا شرعيًا؟ وهذا لا يصح أيضًا: فإن الأصوليين مجمعون على شرعيتها - اللهم إلا فريقًا من المعتزلة ذهب إلى عدم شرعيتها: فَهْمًا منه: أن الإباحة انتفاء الحرج عن الفعل والترك (1) . وذلك ثابت قبل ورود الشرع، وهو مستمر بعده: فلا يكون حكمًا شرعيًا، والجمهور ينكرون: أن هذا المعنى ثابت قبل ورود الشرع، وأنه لا يسمى حكمًا شرعيًا ولكنهم يقولون: ليس هذا هو معنى الإباحة الشرعية، إنما هى خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل. ولا شك أن هذا حكم شرعى، وأنه غير ثابت قبل ورود الشرع. ولو التفت هذا الفريق إلى هذا المعنى لم ينازع فيه. فليس هناك خلاف حقيقى بينهما، فالإباحة حكم شرعى يحتاج إلى دليل، والفعل الطبيعى منه صلى الله عليه وسلم يدل عليه. ونظرة واحدة في باب أفعاله صلى الله عليه وسلم في أى كتاب من كتب أصول الفقه - ترشدك إلى الحق في هذا الموضوع (2) .

(1) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/144.

(2) انظر: الإحكام للآمدى 1/114، والمحصول للرازى 1/20، والبرهان للجوينى 1/106-108، وأصول السرخسى 1/14، وفواتح الرحموت 1/112، والموافقات 1/95 3/193، 293، والمستصفى 1/75، والإبهاج في شرح المنهاج 1/60، والبحر المحيط 1/241، 275، وإرشاد الفحول 1/186، وأصول الفقه للشيخ محمد الخضرى ص 60، وانظر: حجية السنة للدكتور عبد الغنى ص 80، وآراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا ص152، 251، ومصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة ص 35 -38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت