ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكَبِيرِ». واخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وتقدَّم التنبِيهُ على ذلك في أثْناءِ بابِ المُوصَى إليه.
فائدتان؛ إحْداهما، هل يسُوغُ للمُوصِي الوَصِيَّةُ به، أو يُوَكِّلُ فيه؟ قال في «التَّرْغِيبِ» : فيه الرِّوايتَان المُتَقدِّمَتان. وقال في «النَّوادِرِ» : ظاهِرُ المذهبِ جَوازُه. وتقدَّم في بابِ المُوصَى إليه [1] ، هل للوَصِيِّ أنْ يُوصِيَ أم لا؟ وفي بابِ الوَكالةِ [2] ، هل له أنْ يُوَكِّلَ أم لا؟ الثَّانيةُ، حُكْمُ تَزْويجِ صَبِيٍّ صَغِير بالوَصِيَّةِ حُكْمُ تَزْويجِ الأُنْثَى بها. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «النَّوادِرِ» . وقاله في
(1) انظر 17/ 483.
(2) انظر 13/ 449.