فهرس الكتاب

الصفحة 10245 من 14346

وَإنْ جَمَعَ بَينَهُمَا فِي الْعَقْدِ، جَازَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ؛ إحْداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. صحَّحَه في «التّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُجَرَّدِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ. صحَّحَه في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» .

قوله: فإنْ جمَع بينَهما في العَقْدِ، جازَ. يعْنِي، على الرِّوايَةِ الأُولَى. قاله في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهما. وحمَل ابنُ مُنَجَّى كلامَ المُصَنِّفِ عليه. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ، لا يجوزُ. ويفْسُدُ النِّكاحَان. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يفْسُدُ نِكاحُ الأمَةِ وحدَه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» . وأطْلَقَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت