ـــــــــــــــــــــــــــــ
اشْتَراها ابْنُه -وكذا بعضَها- فعلى وَجْهَينِ. وهما رِوايَتان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . أحدُهما، ينْفَسِخُ. وهو المذهبُ. صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» . قال في «الفُروعِ» : ينْفَسِخُ، على الأصحِّ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأزَجِيِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . والوَجْهُ الثَّاني، لا ينْفَسِخُ.
فائدتان؛ إحْداهما، كذا الحُكْمُ لو اشْتَراها، أو بعضَها، مُكاتَبَةً. خِلافًا ومذهبًا. قاله في «الرعايَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم، إلَّا أنَّ الخِلافَ هنا وَجْهان. الثَّانيةُ، حُكْمُ شِراء الزَّوْجَةِ، أو وَلَدِها، أو مُكاتَبِها، للزَّوْجِ، حُكْمُ شِراءِ الزَّوْجِ، أو وَلَدِه، أو مُكاتَبِه، للزَّوْجَةِ. فلو بعَثَتْ إلى