فهرس الكتاب

الصفحة 10253 من 14346

وَمَنْ جَمَعَ بَينَ مُحَرَّمَةٍ وَمُحَلَّلَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَهَلْ يَصِحُّ فِي مَنْ تَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

زوْجِها تُخْبِرُه: إنِّي قد حَرُمْتُ عليكَ، ونكَحْتُ غيرَكَ، وعليكَ نَفَقَتي ونَفَقَةُ زَوْجِي. فهذه امْرَأةٌ مَلَكَتْ [1] زَوْجَها، وتزَوَّجَتْ ابنَ عَمِّها. فيُعايَى بها. وتقدَّم جوازُ تزْويجِ بِنْتِه بعَبْدِه، عندَ توَلِّي طرَفَي العَقْدِ. ويأتِي ذلك في أواخِرِ بابِ التَّأويلِ في الحَلِفِ بأتَمَّ مِن هذا.

قوله: ومَن جَمَع بينَ مُحَرَّمَةٍ ومُحَلَّلَةٍ في عَقْدٍ واحِدٍ، فهل يصحُّ في مَن تحِلُّ؟

(1) في الأصل: «ملك» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت