فهرس الكتاب

الصفحة 10548 من 14346

فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْأَبُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وصحَّحه في «النَّظْمِ» وغيرِه. [وعنه، على الأبِ ضَمانًا. وعنه، أصالةً. ذكرَهما الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ] [1] . ونقَل ابنُ هانِيُّ، يلْزَمُ ذِمَّةَ الابْنِ مع رِضَاه. وقيل: لا يتزَوَّجُ له بأكْثرَ مِن مَهْرِ المِثْلِ. اخْتارَه القاضي. وتقدَّم ذلك بأبْسَطَ مِن هذا في أرْكانِ النِّكاحِ [2] ، بعدَ قوْلِه: الثَّاني، رِضَا الزَّوْجَين. فعلى المذهبِ، لو قَضاه عته أَبُوه، ثم طلَّق ابنُه قبلَ الدُّخولِ، وقيل: بعدَ البُلوغِ. فنِصْفُ الصَّداقِ للابنِ دُونَ الأبِ. قاله في «الرِّعايةِ» .

قوله: فإنْ كان مُعْسِرًا، فهل يضْمَنُه الأبُ؟ يَحْتَمِلُ وجْهَين. وهما رِوايَتان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ؛ إحْداهما، لا يضْمَنُه الأبُ، كثَمَنِ مَبِيعِه. وهو المذهبُ. قال القاضي: هذا أصحُّ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت